الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
163
كفاية الأصول ( فارسى )
و أما على سائر الوجوه ، فهل اللازم لزوم الاتيان بالجزاء متعددا ، حسب تعدد الشروط ؟ أو يتداخل ، و يكتفى بإتيانه دفعة واحدة ؟ فيه أقوال : و المشهور عدم التداخل ، و عن جماعة - منهم المحقق الخوانسارى - التداخل ، و عن الحلى التفصيل بين اتحاد جنس الشروط و تعدده . و التحقيق : إنه لما كان ظاهر الجملة الشرطية ، حدوث الجزاء عند حدوث الشرط بسببه ، أو بكشفه عن سببه ، و كان قضيته تعدد الجزاء عند تعدد الشرط ، كان الاخذ بظاهرها